الصفحة الرئيسية المكتب التنفيذي الإطار التنظيمي الأهداف العامة آلية العمل اللائحة الداخلية


الباب الأول
الاسم والتعريف والمقر
المادة (1) الاسم
التحالف الوطني الديمقراطي ويرمز له (التحالف)
المادة (2) التعريف
التحالف الوطني الديمقراطي يعمل كمظلة واسعة للعمل الوطني الديمقراطي تتعاون وتنسق وتعمل من خلاله التنظيمات السياسية الفاعلة والمستقلين والمهتمين بالشأن العام من أفراد وشخصيات وطنية كل ذلك وفق برنامج عمل وطني مرحلي يتفق الجميع على أهدافه وآلياته ووسائله.
المادة (3) المقر
تكون دولة الكويت مقراً دائماً للتحالف الوطني الديمقراطي.


 
الباب الثاني
أهداف التحالف الوطني الديمقراطي
المادة (4) يهدف التحالف الوطني الديمقراطي إلى:
1 – توحيد العمل الديمقراطي على الساحة الكويتية.
2 – حماية المكتسبات الدستورية والدفاع عنها وتفعيل أدواتها.
3 – الدفاع عن الحريات العامة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.
4 – إشاعة مبادئ الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة والتمييز والتصدي للطروحات المغالية.
5 – دعم الجهود الإصلاحية والبرامج والمشاريع التنموية الرامية لتطوير المجتمع وتقدمه.



الباب الثالث
العضوية
المادة (5) شروط العضوية
1 – أن يكون كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 سنة.
2 – يقدم طلب الانضمام خطياً إلى المكتب التنفيذي الذي له حق رفض الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه وللمرفوض طلب انضمامه حق التظلم أمام المؤتمر العام الذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن.
3 – أن يلتزم بالوثيقة الأساسية واللائحة الداخلية للتحالف الوطني الديمقراطي.
4 – أن يلتزم بدفع الاشتراك.
المادة (6) تسقط العضوية في الحالات التالية:
1 – الانسحاب بطلب يقدم خطياً إلى المكتب التنفيذي.
2 – الفصل من قِبل المؤتمر العام.
3 – عدم دفع الاشتراك لمدة سنتين متتاليتين.
المادة (7)
للعضو الحق في التصويت والانتخاب والترشيح لعضوية المكتب التنفيذي والمشاركة في كافة نشاطاته.
المادة (8)
يجوز للمكتب التنفيذي اتخاذ الجزاء في مواجهة العضو في حالة الإساءة إلى سمعة التحالف الوطني الديمقراطي والتشهير به أو حمل غيره من الأعضاء على الانسحاب ، كذلك في حالة الخروج على أهداف التحالف الوطني الديمقراطي ومبادئه أو إصدار منشورات وبيانات أو أعمال لا تتفق وأهداف التحالف الوطني الديمقراطي مع عدم الإخلال في حق أعضائه عن التعبير عن آرائهم ، وتكون الجزاءات على النحو التالي:
1 – التنبيه.
2 – الإنذار.
3 – تجميد العضوية تمهيداً للإحالة للمؤتمر العام.
المادة (9)
يحق للمكتب التنفيذي عدم الالتزام في التدرج بالجزاءات في حالة المخالفات الجسيمة.



الباب الرابع
الهيكل التنظيمي
(المؤتمر العام)
المادة (10) التعريف
1 – المؤتمر العام هو صاحب السلطة العليا للتحالف الوطني الديمقراطي ، وينعقد مرة كل عام خلال الربع الأول من العام ، ويحضره جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم والمعفيين بقرار من المكتب التنفيذي ، وتصدر قرارات المؤتمر العام بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، ما عدا الحالات المنصوص عليها بغير ذلك في هذا النظام.
2 – ينعقد المؤتمر العام بحضور نصف أعضائه على الأقل ، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الانعقاد لمدة نصف ساعة ، ويكون الانعقاد عندئذ صحيحاً ، على أن لا يقل عدد الحضور عن 25 عضواً في كل الأحوال ، وإذا لم يتوفر العدد المطلوب يدعى إلى اجتماع آخر خلال شهر على الأكثر.
المادة (11) الاختصاص
ينظر المؤتمر العام بوجه خاص في المسائل التالية:
1 – تقرير المكتب التنفيذي عن أعمال السنة المنتهية ومقترحاتها.
2 – التصديق على تقرير لجنة التدقيق المالي والميزانية.
3 – النظر في اقتراحات الأعضاء المقدمة وتكون الأولوية للاقتراحات المقدمة للمكتب التنفيذي قبل انعقاد المؤتمر العام بأسبوع.
4 – البت في التظلمات المرفوعة من الذين تم رفض انضمامهم أو تم تجميد عضويتهم من قبل المكتب التنفيذي ويكون قرار المؤتمر العام بشأنها نهائياً.
5 – انتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي.
المادة (12)
يجوز عقد مؤتمر عام غير عادي بناء على دعوة من المكتب التنفيذي أو ثلث أعضاء المؤتمر العام وبنفس شروط انعقاد المؤتمر العام ، شريطة تبيان الغرض من الدعوة بجدول أعمال محدد ولا يجوز مناقشة أمور غير واردة في دعوة الانعقاد.
المادة (13)
ينتخب المؤتمر العام في بداية أعماله لجنة من ثلاثة أشخاص تسمى "لجنة التدقيق المالي" مهمتها التدقيق على السنة المالية المقبلة للتحالف الوطني الديمقراطي وإقرار التقرير المالي المقدم لها من المكتب التنفيذي وتعرض اللجنة تقريرها أمام المؤتمر العام لاعتماده.
المادة (14)
في كل مؤتمر عام تجري فيه انتخاب المكتب التنفيذي والأمين العام ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه لجنة للإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات ، تتكون من ثلاثة أشخاص وهي التي تعتمد النتائج بعد الفرز بمحضر موقع من الأعضاء الثلاثة وتقدم إليها الطعون خلال أسبوع من يوم الانتخاب وتقرر خلال شهر من استلامها الطعن ما تراه في هذا الشأن ، ويكون قرارها نهائياً وعلى المكتب التنفيذي تطبيق قرار اللجنة خلال شهر واحد من تاريخ استلام قرارها.
المادة (15)
الممتنعون عن التصويت في المؤتمر العام يعتبرون غائبين في حساب الأصوات ، ويدخلون في حساب النصاب القانوني للانعقاد ، وإذا انسحب عدد من الأعضاء فإن انسحابهم لا يؤثر على القرارات المتخذة قبل الانسحاب.

(المكتب التنفيذي)
المادة (16) التعريف
ينتخب المؤتمر العام (مكتباً تنفيذياً) لقيادة التحالف الوطني الديمقراطي لمدة عامين ، ويتولى المكتب التنفيذي صياغة المواقف الموحدة تجاه القضايا الوطنية ومتابعتها بما يترجم أهداف التحالف الوطني الديمقراطي ويعزز تواجده وحضوره في الساحة السياسية.
المادة (17) التكوين
يتكون المكتب التنفيذي من (14) عضواً ينتخبهم المؤتمر العام لمدة سنتين بالاقتراع السري ، ويتم انتخاب الأمين العام من المؤتمر العام مباشرة وهو العضو الخامس عشر في المكتب التنفيذي.
المادة (18)
يبدأ قبول الترشيحات لعضوية المكتب التنفيذي والأمين العام منذ إرسال الدعوى لانعقاد المؤتمر العام ويقفل عند بدء أعمال المؤتمر.
المادة (19) الاختصاص
يختص المكتب التنفيذي للتحالف الوطني الديمقراطي بما يلي:
1 – العمل على تحقيق أغراض التحالف الوطني الديمقراطي وفق أهدافه وآليات عمله المعلنة كما وردت بالوثيقة الأساسية.
2 – وضع ومتابعة تنفيذ برنامج العمل الذي يتم تبنيه خلال فترة عمل المكتب.
3 – تنسيق العمل الوطني المشترك على الساحة السياسية.
4 – الدعوة لاجتماعات عامة وتنظيم البرامج والأنشطة وإصدار البيانات.
5 – صياغة الخطاب السياسي الموحد حول القضايا التي تصب في أهدافه.
6 – الدعوى للمؤتمر العام والإعداد لسير أعماله ومتابعة تنفيذ ما يأخذه من قرارات وتوصيات.

(المهام)
المادة (20) الأمين العام
1 – هو الممثل الرسمي للتحالف الوطني الديمقراطي والناطق باسمه.
2 – يرأس اجتماعات المؤتمر العام والمكتب التنفيذي.
المادة (21) أمين السر
1 – الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام والمكتب التنفيذي وتحرير محاضر اجتماعاتها.
2- مراقبة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي.
3 – التوقيع على المراسلات التي تصدر عن المكتب التنفيذي واستلام المراسلات التي ترد باسم التحالف الوطني الديمقراطي.
4 – يحفظ كافة المستندات وأوراق التحالف الوطني الديمقراطي وأختامه ويعتبر مسؤولاً عنها مسؤولية شخصية.
5 – إرسال دعوة انعقاد المؤتمر وجدول أعماله إلى أعضاء التحالف الوطني الديمقراطي.
المادة (22) أمين الصندوق
يقوم مع نائبه بالإشراف على جميع الأمور المالية الخاصة بالتحالف الوطني الديمقراطي.
المادة (23)
يقوم الأعضاء الآخرون في المكتب التنفيذي بتنفيذ المهام التي يكلفون بها من قِبل المكتب التنفيذي.
(أحكام عامة)
المادة (24)
إذا انقطع عضو المكتب التنفيذي عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة بدون عذر مقبول سقطت عنه العضوية في المكتب التنفيذي.
المادة (25)
إذا خلا مكان عضو من أعضاء المكتب التنفيذي يؤخذ من يليه بالأصوات إلى الاحتياط الثالث فإن لم يوجد تجرى انتخابات تكميلية إذا كانت الفترة المتبقية على انعقاد المؤتمر العام ستة أشهر أو أكثر.
المادة (26)
إذا استقال الأمين العام يدعو المكتب التنفيذي إلى إجراء انتخابات تكميلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ قبول استقالة الأمين العام.
المادة (27)
يعتبر المكتب التنفيذي مستقيلاً إذا خلت مقاعد نصف أعضائه.



الباب الخامس
اللجان
المادة (28)
يحق للمكتب التنفيذي أن يؤلف لجاناً فرعية دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.
المادة (29)
ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه رؤساء اللجان الفرعية ويجوز للجان أن تستعين بمن تراه مناسباً بعد أخذ موافقة المكتب التنفيذي.
المادة (30)
تجتمع اللجان الفرعية بصفة دورية ولرئيس اللجنة أن يدعو لاجتماعات طارئة إذا دعت الحاجة لذلك.



الباب السادس
مالية التحالف الوطني الديمقراطي
المادة (31) مصادر الدخل
1 – قيمة الاشتراك السنوي للعضو 50 دينار (فقط خمسون دينار لا غير).
2 – الهبات والتبرعات الغير مشروطة ، وللمكتب التنفيذي الحق في قبولها أو رفضها.
3 – إيرادات الأنشطة والفعاليات التي يقيمها التحالف ، والأرباح التي قد يحصل عليها من إصدار المطبوعات.
المادة (32) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للتحالف الوطني الديمقراطي من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
 







[ عودة للصفحة السابقة ]

 
 
 

التحالف الوطني الديمقراطي - 2005
جميع الحقوق محفوظة
تصميم و تطوير: أنس الباش